السيد السيستاني
252
منهاج الصالحين
من الاقتصار في التكرار على مقدار التعذر ، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات ولا يجوز التكرار على خمسة منهم مثلا اثني عشرة مرة . مسألة 773 : المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة ، وهو من لا يملك مؤنة سنته فعلا ولا قوة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الأحوط ، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية - عدا النصاب - إذا لم يجد المؤمن - ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ، ويجوز دفعها إلى سائر الأقارب بل لعله أفضل . مسألة 774 : لا يشترط في المسكين الذي هو مصرف الكفارة العدالة ، نعم الأحوط عدم دفعها لتارك الصلاة ولا لشارب الخمر ولا المتجاهر بالفسق ، وفي جواز اعطاء كفارة غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان أقواهما الجواز . مسألة 775 : يعتبر في الكسوة التي يتخير بينها وبين العتق والاطعام في كفارة اليمين وما بحكمها أن يعد لباسا عرفا ، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقا أو منسحقا وباليا بحيث ينخرق بعد فترة قصيرة من الاستعمال ، فلا يكتفي بالعمامة والقلنسوة والحذاء والخف والجورب . والكسوة لكل فقير ثوب وجوبا وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط . ويعتبر فيها العدد كالاطعام ، فلو كرر على واحد - بأن كساه عشر مرات - لم تحسب له إلا واحدة ، ولا فرق في المكسو بين الصغير والكبير والذكر والأنثى ، نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير جدا كابن شهر أو شهرين اشكال فلا يترك الاحتياط .